العلامة المجلسي
347
بحار الأنوار
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم ، فقال له الرجل : فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ! يقولون للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لان الله قال : " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فان الله سمى لها النصف وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فإنه قال : " فلها النصف " وقال للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ( 1 ) . 26 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال : والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع ، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه ، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث ، ثم تابعوه على ذلك وصدقوه ( 2 ) . 27 - مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن ابن أم وأب يتوارثون دون العلات ، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه ( 3 ) . 28 - الهداية : إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له ، فان ترك أخاه لأمه فالمال له ، فان ترك أخاه لأبيه وأمه [ فالمال له ، وإن ترك أخاه لأمه ] وأخاه لأبيه فللأخ من الام
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 286 . ( 2 ) كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 122 طبع النجف . ( 3 ) أمالي الطوسي .